استفتاء 1419: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطر خلال الشهر، ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص، فعلى من تجب؟ الجواب: يكتفي المكلف بما عزله، ولا تجب على الشخص الآخر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 132: الفطرة لو كان في بلد ولم يكن فيها فقير، وقد عزل زكاة الفطرة عن أمواله، هل يجوز بعد صلاة العيد أن يطلب من شخص في غير بلده أن يخرجها عنه؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1547: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: وقت وجوب الفطرة أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد، وإن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة. استفتاء 3697: الفطرة حكم جواز نقل الفطرة لبلد اخر هل يقصد به مثلا بين الهفوف والحليلة؟ او بين البلاد الاسلامية . الجواب: أي بلد يصدق عليها عرفاً أنها غير بلد مخرج الفطرة لا يجوز نقل الفطرة إليها . استفتاء 1391: الفطرة هل يتحقق شرط الإعالة في ليلة العيد للضيف لمجرد أنه أفطر لمدة ساعة، ثم خرج وذهب إلى بيته؟ الجواب: من أفطر عنده أحد آخر يوم من شهر الصوم وجبت عليه فطرته، ولا عبرة بمدة بقائه. استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها.