استفتاء 860: الفطرة أنا عاطل عن العمل ولم أجد وظيفة، ولا أملك شيء من النقود، وأنا ساكن مع الأهل في البيت، وأتوقت من قوتهم. السؤال: هل يجب أن أخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: الفطرة على من تعيش عنده ويعيلك. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1386: الفطرة ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟ الجواب: إذا كان يأكل عند أبيه حتى ليلة العيد فالفطرة تجب على أبيه. استفتاء 1376: الفطرة هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 132: الفطرة لو كان في بلد ولم يكن فيها فقير، وقد عزل زكاة الفطرة عن أمواله، هل يجوز بعد صلاة العيد أن يطلب من شخص في غير بلده أن يخرجها عنه؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1351: الفطرة لو كان الزوج عاميًا والزوجة هاشميةً، هل تحل فطرتها للهاشمي؟ الجواب: إذا كان الزوج عاميًا، وهو الذي يدفع الفطرة لا يجوز. استفتاء 1380: الفطرة هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيّف؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد عند المضيف تجيب الفطرة على المضيف.