استفتاء 1455: الحج هل يجوز الشروع في الطواف الواجب مع علمه بقرب وقت الصلاة، بحيث سيقطع الطواف؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاء 1471: الحج 1. هل يجوز لمن اغتسلت عن الحيض إذا أرادت أن تعتمر أو تحج أن تطوف بنفسها، وتستنيب خوفـًا مـن نـزول دم خلال العشرة الأيام، حتى لا تضطر للغسل أو النيابة بعد نزول الدم؟ 2. إذا كان يجوز، هل يجوز للنائب أن يطوف عنها في نفس وقت طوافها، أو يسبقها لكي تسعى؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. لا. استفتاء 90: الحج لو نسي التقصير في العمرة المفردة، وطاف طواف النساء، وبعدها تذكر، ما الحكم؟ الجواب: يقصر متى ما ذكر. استفتاء 1473: الحج لو طاف الحاج في حجة الإسلام طواف الحج بالنجاسة غفلة، ولم يتذكر، وحج حجًا مستحبًا، ما حكمه؟ الجواب: يجب أن يعيد حجة الإسلام. استفتاء 258: الحج هل يجوز للحاج أن يمكث بمنى بقدر نصف ساعة أو أكثر بدل المبيت، خاصة في مثل هذه الأيام التي يكون فيها أجار الخيمة ( 4 × 4 ) بمبلغ كبير جدًا، ويكفر بذبح شاة؟ الجواب: نعم يجوز في مثل الحالة المذكورة.