استفتاء 1460: الحج لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟ الجواب: تجب الإعادة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 90: الحج لو نسي التقصير في العمرة المفردة، وطاف طواف النساء، وبعدها تذكر، ما الحكم؟ الجواب: يقصر متى ما ذكر. استفتاء 5896: الحج حجيت قبل سنه لمن كنت بروح أطوف طواف الحج انتقض الوضوء ورحت توضيت ولمن رحت بطوف قبل لا أوصل لصحن الطواف حاولت احبس الريح ولا أعلم إذا حبيته أو خرج بعدها رحت للطواف وانا موسوس وشاكً فماالحكم في ذلك الجواب: إذا لم يتحقق اليقين فلا عبرة بالشك ولا أثر له . استفتاء 1489: الحج هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟ الجواب: يجوز عند الضرورة. استفتاء 125: الحج في المسألة أنه: يجوز للمرضى والعجزة والمرأة التي سيأتيها الحيض بعد الوقوف بعرفات، وقبل الذهاب إلى مكة تقديم أعمال مكة قبل الوقوف بعرفات. السؤال: هل يجوز للنساء مطلقًا تقديم أعمال مكة على الوقوف بعرفات في مثل هذه الظروف، كشدة الازدحام وصعوبة السير؟ الجواب: مطلقًا لا يجوز، بل العمل كما في المسألة. استفتاء 1472: الحج لو دُفِع الطائف ومشى خطوة أو أكثر قهرًا، هل تحسب؟ الجواب: تحسب من الطواف.