استفتاء 1460: الحج لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟ الجواب: تجب الإعادة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 26: الحج في المنسك مسألة رقم ( 413 ) من أدرك وقوف اختـــــياري عرفة وشيئًا من ليلـــــة العيد أو نصفـــــها في المشعر، ثم خرج منه بلا عذر فعمله صحيح، ولكنه آثم، وعليه ذبح شاة في منى. السؤال: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة، ونوى في الليل، ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بحيث لم ينوي النية عند طلوع الفجر، ماذا يترتب عليه؟ الجواب: لا يترتب عليه شيء. استفتاء 3767: الحج هل من اراد الحج يجب ان ينفذ كفاراته اولا ؟ مثلا من عليه صيام شهرين متتابعين هل يجوز له الحج ؟ الجواب: يجوز له الحج في مفروض السؤال . استفتاء 2401: الحج هل شامبو بدون رائحه بيزلين يصح استخدامه عند الاحرام وهل يجوز وضع الكمامه للنساء عند لبس الاحرام الجواب: - أي شامبو أوصابون خالي من الروائح العطرية يجوز استخدامه اثناء الإحرام . - يجوز للضرورة . استفتاء 150: الحج ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة.