استفتاء 3760: الحج الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: عليه الطواف مع الاستنابة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 724: الحج إذا الحاج أراد أن يبيت النصف الأول أو الثاني، وفات من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين في البداية، هل مبيته صحيح، أم تجب الكفارة؟ الجواب: مبيته صحيح. استفتاء 722: الحج ما رأيكم في امرأة طافت حول البيت، وقدماها إلى ما فوق الكعبين مكشوف، مع علمها بذلك عن جهل قبل الطواف، وكذا إذا بان بعض شعرها ويدها، فهل طوافها صحيح أم لا؟ الجواب: الأحوط إعادة الطواف إذا ما جاوز وقته الشرعي، ومع التجاوز لا بأس بها إذا كانت الأمور المذكورة بغير عمد. استفتاء 726: الحج من المعلوم مولاي، الجمرات كبرت بعد هدمها وأصبح طول كل حجرة اثنان وعشرون مترًا، فهل يجوز رمي الحجرة من أي مكان أم لابد من الوسط؟ الجواب: يجوز رمي الحجرة من أي مكان. استفتاء 596: الحج هل يجوز للحائض أن تعقد النية في ساحة المسجد التابعة له بلا نذر؟ الجواب: لا بأس به. استفتاء 90: الحج لو نسي التقصير في العمرة المفردة، وطاف طواف النساء، وبعدها تذكر، ما الحكم؟ الجواب: يقصر متى ما ذكر.