استفتاء 3760: الحج الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: عليه الطواف مع الاستنابة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1464: الحج إذا لم يتمكن الطائف من الطواف بسبب الازدحام بين الكعبة والمقام، ولا خارج المقام، هل يجوز له الطواف على الجسر؟ الجواب: يجوز عند الاضطرار وعدم التمكن. استفتاء 1319: الحج لو اتفقت مجموعة بأن يدفع كل فرد منهم في كل شهر مبلغًا معينًا، ويأخذ هذه الأموال واحد منهم في نهاية الشهر. السؤال: هل يجوز لمن استلم هذه الأموال أن يحج حجة الإسلام منها إذا كان لا يملك غيرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 321: الحج هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا شيء عليه. استفتاء 596: الحج هل يجوز للحائض أن تعقد النية في ساحة المسجد التابعة له بلا نذر؟ الجواب: لا بأس به.