استفتاء 3760: الحج الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: عليه الطواف مع الاستنابة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 601: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من مكة المكرمة؟ الجواب: إذا ما أمكنه من المشعر الحرام فلا بأس به. استفتاء 1508: الحج هل يجوز لبس النظارة؛ لأجل إبعاد الساتر عن الوجـه بـدل المقوى ( الرفرف )؟ الجواب: يجوز إذا كان لبسها يبعد الغطاء عن الوجه. استفتاء 1285: الحج هذه مسائل أربع، فما هو رأيكم؟ مسألة 1: إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينًا عليه، و وجب الإتيان به بأي وجه تمكن، وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه. مسألة ٢: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفتـه حـج الإفراد والقران، ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضًا بأي وجه تمكن، وإن مات يقضى عنه. مسألة 3: تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد، وكذا إذا كان عليه عمرتهما. مسألة 4: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقًا لها، بل مطلقًا على الأحوط إلا إذا كانت واسعة جدًا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين. الجواب: المسائل كما قررت. استفتاء 544: الحج في حال عدم القدرة لدخول الحرم لأداء طواف النساء، ما هو التكليف الشرعي؟ الجواب: إذا استطاع أن يؤجل الطواف إلى وقت يستطيع الدخول فيه إلى الحرم يجب عليه الانتظار لأداء طواف النساء وصلاة الركعتين، إذا لم يستطع الانتظار يجوز له أن يؤدي طواف النساء بالدور الأول. استفتاء 123: الحج من كان يستطيع أن يأتي بموقف عرفة، وكذلك مزدلفة حسب التاريخ الصحيح، هل يجب عليه الوقوف؟ الجواب: نعم يجب.