استفتاء 3760: الحج الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: عليه الطواف مع الاستنابة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة. استفتاء 125: الحج في المسألة أنه: يجوز للمرضى والعجزة والمرأة التي سيأتيها الحيض بعد الوقوف بعرفات، وقبل الذهاب إلى مكة تقديم أعمال مكة قبل الوقوف بعرفات. السؤال: هل يجوز للنساء مطلقًا تقديم أعمال مكة على الوقوف بعرفات في مثل هذه الظروف، كشدة الازدحام وصعوبة السير؟ الجواب: مطلقًا لا يجوز، بل العمل كما في المسألة. استفتاء 1469: الحج إذا حُجز المطاف ولم نعلم لأي سبب ومتى يرتفع، هل يجوز الطواف من خارج المقام؟ الجواب: إذا لم يشرع في الطواف يجب عليه الانتظار إلا في حالة الحرج، وأمـا لـو طاف أشواط وفي أثناء الطواف حُجز، يكمل ولو من خارج المقام. استفتاء 290: الحج إذا اضطر المحرم للبس ثياب متعددة، هل يكفر لكل نوع كفارة؟ الجواب: عند الاضطرار كفارة واحدة فقط. استفتاء 19: الحج إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يخرج من منزله في وقت قصير؟ الجواب: نعم يجوز.