استفتاء 3760: الحج الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: عليه الطواف مع الاستنابة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1455: الحج هل يجوز الشروع في الطواف الواجب مع علمه بقرب وقت الصلاة، بحيث سيقطع الطواف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1482: الحج إذا قطع المحرم السعي لشرب الماء أو غيره وعاد في غير محل القطع، بحيث ينقص السعي خطوة أو أكثر، ما الحكم؟ الجواب: إذا نقص السعي خطوة أو أكثر تجب الإعادة. استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة. استفتاء 369: الحج هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟ الجواب: يجوز.