استفتاء 882: الحج هل يجوز الطواف من خلف المقام في حال الزحام؟ الجواب: يجوز في حال الزحام بشرط اتصال الطائفين ( يعني أن لاتكون هناك أماكن تخلو من الطائفين بينه وبين الكعبة ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1489: الحج هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟ الجواب: يجوز عند الضرورة. استفتاء 544: الحج في حال عدم القدرة لدخول الحرم لأداء طواف النساء، ما هو التكليف الشرعي؟ الجواب: إذا استطاع أن يؤجل الطواف إلى وقت يستطيع الدخول فيه إلى الحرم يجب عليه الانتظار لأداء طواف النساء وصلاة الركعتين، إذا لم يستطع الانتظار يجوز له أن يؤدي طواف النساء بالدور الأول. استفتاء 26: الحج في المنسك مسألة رقم ( 413 ) من أدرك وقوف اختـــــياري عرفة وشيئًا من ليلـــــة العيد أو نصفـــــها في المشعر، ثم خرج منه بلا عذر فعمله صحيح، ولكنه آثم، وعليه ذبح شاة في منى. السؤال: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة، ونوى في الليل، ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بحيث لم ينوي النية عند طلوع الفجر، ماذا يترتب عليه؟ الجواب: لا يترتب عليه شيء. استفتاء 1482: الحج إذا قطع المحرم السعي لشرب الماء أو غيره وعاد في غير محل القطع، بحيث ينقص السعي خطوة أو أكثر، ما الحكم؟ الجواب: إذا نقص السعي خطوة أو أكثر تجب الإعادة. استفتاء 454: الحج الفتوى تنص على أنه: لا يجوز الطواف بالنجاسة مطلقًا، حتى المعفوة، كالدم لو كان أقل من الدرهم. السؤال: ما الحكم لو كان الشخص مشتبهًا، بحيث طاف بنجاسة معفوة، أو أجابه بعض المشائخ بالجواز؟ الجواب: إذا كان في الحج وعلم في شهر ذي الحجة يجب عليه الإعادة، وأما إن علم بعده فلا شيء عليه، وحجه صحيح. وإذا كان في إحرام العمرة المفردة عليه الإعادة متى ما علم.