استفتاء 1481: الحج لو سعى أربعة أشواط جهلاً، وأتم بقية الأعمال، ما الحكم؟ الجواب: يجب أن يعيد السعي وما بعده من أعمال إذا علم بالحكم في نفس اليوم الذي طاف فيه، وإذا كان بعده يعيد من طواف العمرة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 125: الحج في المسألة أنه: يجوز للمرضى والعجزة والمرأة التي سيأتيها الحيض بعد الوقوف بعرفات، وقبل الذهاب إلى مكة تقديم أعمال مكة قبل الوقوف بعرفات. السؤال: هل يجوز للنساء مطلقًا تقديم أعمال مكة على الوقوف بعرفات في مثل هذه الظروف، كشدة الازدحام وصعوبة السير؟ الجواب: مطلقًا لا يجوز، بل العمل كما في المسألة. استفتاء 726: الحج من المعلوم مولاي، الجمرات كبرت بعد هدمها وأصبح طول كل حجرة اثنان وعشرون مترًا، فهل يجوز رمي الحجرة من أي مكان أم لابد من الوسط؟ الجواب: يجوز رمي الحجرة من أي مكان. استفتاء 150: الحج ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة.