استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 175: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاء 1465: الحج 1. أجبتم بأنه لا يجوز الطواف على الجسر. لو منعت إدارة الحرم الطواف للعاجزين على الأرض، هل يطوف وينيب، أو تكفي النيابة؟ 2. الطواف أيام الحج فيه عسر وحرج، وذكرتم في جواب السؤال السابق من طاف على الجسر الاحتياط بأن يطوف وينيب، فهل يكفي أن يطوف على الجسر بدون نيابة؟ الجواب: 1. احتياطًا يطوف وينيب. 2. الاحتياط المذكور في جواب السؤال السابق استحبابي. استفتاء 543: الحج ما هي حدود السعي؟ الجواب: هو السعي بين الصفا والمروة بما يقطع أنه إلى الجبل وليس الميزان. المسعى بالأعمدة الموجودة سواء عند الصفا أو المروة. استفتاء 1493: الحج لو بقي بعض الشعر بعد الحلق في رأسه، وخرج من منى، هل يجب عليه الرجوع إلى منى؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 724: الحج إذا الحاج أراد أن يبيت النصف الأول أو الثاني، وفات من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين في البداية، هل مبيته صحيح، أم تجب الكفارة؟ الجواب: مبيته صحيح.