استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1445: الحج ما حكم إحرام من نسي النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 602: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من أول شهر ذي الحجة من اليوم الأول أو الثاني إلى قبل ليلة العيد أم لا؟ الجواب: لا داعي لهذا التقدم إلا عند الاضطرار. استفتاء 1482: الحج إذا قطع المحرم السعي لشرب الماء أو غيره وعاد في غير محل القطع، بحيث ينقص السعي خطوة أو أكثر، ما الحكم؟ الجواب: إذا نقص السعي خطوة أو أكثر تجب الإعادة. استفتاء 1493: الحج لو بقي بعض الشعر بعد الحلق في رأسه، وخرج من منى، هل يجب عليه الرجوع إلى منى؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 31: الحج الآن في أيام الحج لا يسمحون للعاجز أن يطوف محمولاً إلا من الطابق الثاني، هل يجب أن يطوف محمولاً وبعدها يستنيب، أو تكفي النيابة؟ الجواب: تكفي النيابة.