استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1485: الحج لو كان الحاج يستطيع الوقوف بعرفات بالتاريخ الصحيح، هل يجوز له الحج بالوقوف مع الناس؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 455: الحج هل يجوز لبس الكمام للنساء حال الإحرام؟ الجواب: يجوز لبس الكمام حال الإحرام بسبب الضرورة كما الحال وقاية من الوباء. استفتاء 2489: الحج قامت الحكومة السعودية في السابق بإزالة الأعمدة التي كان يتشكل منها الجمرات الثلاثة في منى، واستحدثت بدلاً عنها جدرانًا کل واحد منها بطول 25 مترًا، وعرض متر واحد، وبارتفاع خمسة أمتار، فما هو موقف الحجاج في الرمي؟ الجواب: يجوز الرمي في أي مكان من الجدار. استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء. استفتاء 124: الحج هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب.