الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1503

استفتاء 1503:

الحج

إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟

الجواب:

لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1499:
الحج
إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وما انتهى إلا بعد منتصف الليل، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟
الجواب:
نعم يجب عليه الذهاب إلى منى.
استفتاء 712:
الحج
إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟
الجواب:
إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق.
استفتاء 154:
الحج
هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 20:
الحج
إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1489:
الحج
هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟
الجواب:
يجوز عند الضرورة.