استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 322: الحج في الفتوى: يجب إزالة النجاسة للإحرام من إحرام الرجل، هل يجب ذلك بالنسبة للنساء؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 1682: الحج يوجد في المسعى عربات كهربائية (موتورسيكل) يتحكم فيها الساعي بنفسه من حيث الحركة ومن حيث السرعة، ولكن بعضها تتسع لشخص واحد، وبعضها لشخصين، فلو صعد الشخص الثاني معه بجانبه بحيث ليس له أي اختيار في تحريك العربة أثناء السعي؛ لأنه رديف أو مرافق، فما حكم سعي الثاني؟ الجواب: سعيه صحيح. استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة. استفتاء 1491: الحج هل يجوز ذبح الهدي نيابة عن الحجاج، وهم خارج منى؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1504: الحج هل يجوز للمحرم حمل حقيبة الثياب على ظهره؟ الجواب: يجوز.