الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1511

استفتاء 1511:

الحج

هل ( النعناع والورد ) من الرياحين التي لا يجوز للمحرم شمها؟

الجواب:

الأحوط عدم شمهما.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1322:
الحج
في سؤال سابق أجبتم: بأن من دخل مكة من غير قصد لا يجب عليه الرجوع للإحرام من الميقات.
السؤال: لو خرج من مكة ولم يرجع، ما الحكم؟
الجواب:
لا شيء عليه.
استفتاء 150:
الحج
ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟
الجواب:
ليس عليه شيء.
استفتاء 1485:
الحج
لو كان الحاج يستطيع الوقوف بعرفات بالتاريخ الصحيح، هل يجوز له الحج بالوقوف مع الناس؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 89:
الحج
أجبتم بأنه إذا عُيِّن الهدي يجوز عند الاضطرار تقديم الحلق على الذبح.
السؤال: هل يجوز تقديم أعمال مكة على الذبح؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1470:
الحج
هل يجوز لمن يطوف بجماعة بعد إكمال طوافه أن يأتي بشوط أو أكثر لمن تخلف بشوط أو أكثر؟
الجواب:
يجوز.