الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1511

استفتاء 1511:

الحج

هل ( النعناع والورد ) من الرياحين التي لا يجوز للمحرم شمها؟

الجواب:

الأحوط عدم شمهما.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 726:
الحج
من المعلوم مولاي، الجمرات كبرت بعد هدمها وأصبح طول كل حجرة اثنان وعشرون مترًا، فهل يجوز رمي الحجرة من أي مكان أم لابد من الوسط؟
الجواب:
يجوز رمي الحجرة من أي مكان.
استفتاء 175:
الحج
إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟
الجواب:
لا.
استفتاء 24:
الحج
إذا وصل إلى منى قبل الغروب، ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل يجب عليه البقاء إلى الفجر؛ لأنه لم ينوي عند الغروب؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 455:
الحج
هل يجوز لبس الكمام للنساء حال الإحرام؟
الجواب:
يجوز لبس الكمام حال الإحرام بسبب الضرورة كما الحال وقاية من الوباء.
استفتاء 457:
الحج
هل يجوز لبس الكمام للرجال حال الإحرام لدفع الضرر؟
الجواب:
نعم يجوز