استفتاء 1511: الحج هل ( النعناع والورد ) من الرياحين التي لا يجوز للمحرم شمها؟ الجواب: الأحوط عدم شمهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 726: الحج من المعلوم مولاي، الجمرات كبرت بعد هدمها وأصبح طول كل حجرة اثنان وعشرون مترًا، فهل يجوز رمي الحجرة من أي مكان أم لابد من الوسط؟ الجواب: يجوز رمي الحجرة من أي مكان. استفتاء 175: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاء 24: الحج إذا وصل إلى منى قبل الغروب، ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل يجب عليه البقاء إلى الفجر؛ لأنه لم ينوي عند الغروب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 455: الحج هل يجوز لبس الكمام للنساء حال الإحرام؟ الجواب: يجوز لبس الكمام حال الإحرام بسبب الضرورة كما الحال وقاية من الوباء. استفتاء 457: الحج هل يجوز لبس الكمام للرجال حال الإحرام لدفع الضرر؟ الجواب: نعم يجوز