استفتاء 1004: الحج أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: يجوز الإثنين، والأفضل النيابة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1481: الحج لو سعى أربعة أشواط جهلاً، وأتم بقية الأعمال، ما الحكم؟ الجواب: يجب أن يعيد السعي وما بعده من أعمال إذا علم بالحكم في نفس اليوم الذي طاف فيه، وإذا كان بعده يعيد من طواف العمرة. استفتاء 22: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر، لكن لا يكفي للذهاب إلى منى، هل يجوز له الخروج من الحرم قبل طلوع الفجر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1462: الحج لو خرج الطائف خارج حدود الطواف اعتمادًا على رأي الغير؟ الجواب: إذا كان في مكة يعيد، وفي خارجها لا يعيد. استفتاء 547: الحج هل يجوز الطواف في الدور العلوي الثاني؟ الجواب: لا يجوز، وإنما الاستثناء الوارد لطواف النساء في الدور العلوي الأول فقط، وذلك في حال عدم التمكن من الطواف في ساحة الطواف الأصلي. استفتاء 1004: الحج أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: يجوز الإثنين، والأفضل النيابة.