استفتاء 1589:
الصلاة
إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال: ما هو مقدار الدرهم؟
الجواب:
الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة.

استفتاءات ذات صلة: