استفتاء 1589:

الصلاة

إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال: ما هو مقدار الدرهم؟

الجواب:

الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة.