استفتاء 1593:
الصلاة
ما حكم قراءة المأموم الحمد والسورة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية (العصر والظهر) في صلاة الجماعة؟
الجواب:
إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام في الركعة الأولى سقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1575:
الصلاة
هل الضرب على الفخذين حال القول الله أكبر ثلاثًا بعد التسليم مستحب؟
الجواب:
لا يوجد استحباب الضرب على الفخذين عند التكبير، والوارد استحباب التكبير ثلاثًا مع رفع اليدين.
استفتاء 2096:
الصلاة
إذا نسي المصلي التشهّد الأول، ولم يذكره إلا بعد الركوع، هل يجب أن يقضيه؟
الجواب:
إذا نسيه ولم يذكره إلا في الركوع أو بعد الركوع تداركه بعد الفراغ من الصلاة، يعني: تشهد بعد السلام، ثم أتى بسجدتي السهو.
استفتاء 1157:
الصلاة
لو كان على الحجر الكريم كالعقيق صور حيوانات من عبادات الكفار، هل يجوز لبسها والصلاة فيها؟
الجواب:
لا.
استفتاء 356:
الصلاة
ما حكم من كان يجهل أن عرق الجنابة من الحرام نجس، ما حكم صلواته؟
الجواب:
صلواته صحيح.
استفتاء 1340:
الصلاة
كثيرًا ما تكون الضابطة في تحديد حكم التمام والقصر هو عدد السفرات، فهل السفرة الواحدة تحصل بالذهاب والإياب، أو الذهاب يعتبر سفرة، والإياب سفرة أخرى؟
الجواب:
السفرة الواحدة بالذهاب والإياب.