استفتاء 1602: الصلاة إذا كان المأموم يصلي بنية براءة الذمة، أو بنية القضاء احتياطًا، فهل يعد فاصلًا إذا كان يصلي في الصف الأول؟ الجواب: لا يعد فاصلاً. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 161: الصلاة لو كان إمام الجماعة غير جامع للشرائط، هل يجوز الاقتداء به بنية القضاء عما في الذمة؟ الجواب: لا. استفتاء 1175: الصلاة لو زاد المصلي سجدة سهوًا وتذكر في أثناء السجود أنها زائدة، هل يجوز أن يأتي بالذكر، أو يجب رفع الرأس فورًا؟ الجواب: يجوز أن يأتي بالذكر. استفتاء 1593: الصلاة ما حكم قراءة المأموم الحمد والسورة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية (العصر والظهر) في صلاة الجماعة؟ الجواب: إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام في الركعة الأولى سقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية. استفتاء 211: الصلاة لو سمع اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وهو في التشهد أثناء قول ( اللهم صل على محمد وآل محمد )، هل تكفي أم يجب عليه الصلاة عليه صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين؟ الجواب: يكفي ذكر الصلاة في التشهد. استفتاء 1966: الصلاة هل الأذان والإقامة في الصلاة مستحب؟ الجواب: الأذان والإقامة مستحبان، ويتأكد الاستحباب في الإقامة، والأحوط عدم تركها مهما أمكن.