الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1667

استفتاء 1667:

الحج

من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟

الجواب:

عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 154:
الحج
هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 87:
الحج
لو أحرم من الميقات ودخل مـــــكة، ثم بعد عدة أيــــــــــــام أحـــــــــرم من أقــــــــرب الحل ( مسجد التنعيم ).
السؤال: هل يحسب الشهر من الإحرام الأول الذي في الميقات، أو من الثاني الذي من أقرب الحل؟
الجواب:
من الإحرام الثاني.
استفتاء 714:
الحج
هل يجوز الطواف خلف المقام اختيارًا إذا كانت الصفوف متصلة إلى خلف المقام؟
الجواب:
عند الاختيار لا يجوز.
استفتاء 1487:
الحج
هل يجوز رمي الجمرات من الأدوار العليا؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 1482:
الحج
إذا قطع المحرم السعي لشرب الماء أو غيره وعاد في غير محل القطع، بحيث ينقص السعي خطوة أو أكثر، ما الحكم؟
الجواب:
إذا نقص السعي خطوة أو أكثر تجب الإعادة.