استفتاء 1667: الحج من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟ الجواب: عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 711: الحج مولاي، لا يخفى عليكم المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هناك بعض الصعوبات الكثيرة من ضمنها: الصعوبة المالية؛ لأنه قد يكلف تأجير المكان في منى ما يقارب المائة إلى المائتين ألف ريال لمجرد سويعات؟ الجواب: لا تكليف للعاجز عن دفع مال لتأجير المكان. استفتاء 543: الحج ما هي حدود السعي؟ الجواب: هو السعي بين الصفا والمروة بما يقطع أنه إلى الجبل وليس الميزان. المسعى بالأعمدة الموجودة سواء عند الصفا أو المروة. استفتاء 221: الحج من دخل مكة محرمًا، وخرج إلى منى أو مزدلفة، ومضى عليه شهر، هل يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب الإحرام مرة ثانية. استفتاء 1321: الحج لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 95: الحج هل يجوز للشخص أن يشرك في نيته للإحرام غيره معه؟ الجواب: نعم يجوز.