الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1667

استفتاء 1667:

الحج

من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟

الجواب:

عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 604:
الحج
هل تجب الطهارة من الحدث والخبث في السعي أم لا؟
الجواب:
لا تجب.
استفتاء 1316:
الحج
هل رضاع الطفل من أمه مانع لها من أداء الحج؟
الجواب:
ليس بمانع.
استفتاء 20:
الحج
إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 2631:
الحج
هل يجوز تغطيه الراس في عمره التمتع و حج التمتع في المساء فقط؟ و ما هي احكام تغطيه الرأس بشكل عام في موسوم الحج و العمرة؟
الجواب:
- لا يجوز التظليل للمحرم لا ليلاً ولا نهاراً . - إذا حدث التظليل بالظل السائر للمحرم وجبت الكفارة .
استفتاء 1481:
الحج
لو سعى أربعة أشواط جهلاً، وأتم بقية الأعمال، ما الحكم؟
الجواب:
يجب أن يعيد السعي وما بعده من أعمال إذا علم بالحكم في نفس اليوم الذي طاف فيه، وإذا كان بعده يعيد من طواف العمرة.