الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1691

استفتاء 1691:

الأسرة

رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟

الجواب:

لا يجوز.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1751:
الأسرة
المرأة إذا عُقِد عليها ولا زالت في بيت أبيها، نفقتها على مَنْ؟
الجواب:
نفقتها على أبيها.
استفتاء 2524:
الأسرة
أنا مطلقة ولكن بخلع، أي سبق لي الزواج ولكن لم يتم الدخول عليّ، أي أنا فتاة بكر، فهل يجوز لي زواج المتعة بدون إذن الولي؟
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن الولي.
استفتاء 576:
الأسرة
هل يجوز بعد القذف استمرار الجماع مع الزوجة أم يجب الغسل على الفور؟
الجواب:
لا يجب الغسل فورًا، ويجب إذا ضاق وقت الصلاة.
استفتاء 1205:
الأسرة
إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 386:
الأسرة
هل يجوز زواج المتعة من الوثنية؟
الجواب:
لا يجوز.