استفتاء 1691: الأسرة رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2534: الأسرة هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟ الجواب: لا. استفتاء 2336: الأسرة لو كان الزوج لا يصلي ولا يصـوم، هل يجوز للزوجة البقاء معه؟ الجواب: نعم. استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاء 1683: الأسرة هل يجب على الزوجة الاستئذان من زوجها إذا أردت استضافة أحدًا من أقاربها - مثلًا - أمها، أختها، صديقاتها، وغيرهما في بيت الزوجية؟ الجواب: إذا لم تعلم يقينًا بعدم رضاه فلا يجب. استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز.