الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1691

استفتاء 1691:

الأسرة

رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟

الجواب:

لا يجوز.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2534:
الأسرة
هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟
الجواب:
لا.
استفتاء 2336:
الأسرة
لو كان الزوج لا يصلي ولا يصـوم، هل يجوز للزوجة البقاء معه؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 2535:
الأسرة
إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟
الجواب:
ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي.
استفتاء 1683:
الأسرة
هل يجب على الزوجة الاستئذان من زوجها إذا أردت استضافة أحدًا من أقاربها - مثلًا - أمها، أختها، صديقاتها، وغيرهما في بيت الزوجية؟
الجواب:
إذا لم تعلم يقينًا بعدم رضاه فلا يجب.
استفتاء 1336:
الأسرة
ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟
الجواب:
لا يجوز.