استفتاء 1610: الأسرة هل الزواج يكون واجبًا على المكلف إذا كان عدمه يؤدي إلى الوقوع في الحرام - كالاستمناء مثلًا -؛ بسبب عدم زواجه؟ الجواب: إذا خاف الوقوع بترك الزواج في محرم فإنه يجب حينئذٍ من دون إشكال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1756: الأسرة ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول برضا الطرفين؟ الجواب: لا يجوز، وتجب الدية. استفتاء 490: الأسرة ما حكم إجهاض الجنين قبل اكتمال النمو أي خلال أول أربعين يوم من الحمل؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان فيه خطر على الجنين أو الأم. استفتاء 816: الأسرة هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 2532: الأسرة أريد أن أصون نفسي عن فعل الحرام، وأريد أن أتزوج زواج المتعة، وأنا موظف، وعمري 25 ، ولم أتزوج من قبل زواجًا دائمًا أو متعة، وأريد الزواج من فتاة موالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وهي ليست بكرًا، ولكن بطريقة غير شرعية، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: يجوز بإذن وليها. استفتاء 953: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على البكر بدون إدخال؛ لصعوبة أخذ الأذن من أبيها؟ علمًا بأنها في الأربعين من العمر. الجواب: لا يجوز بدون إذن الأب ورضاه.