استفتاء 1749: الأسرة مصافحة المرأة لا تجوز. 1. هل تجوز مصافحتها إذا وضعت على كفها حاجب كالقماش؟ 2. إذا تجوز، هل فيها قيود؟ الجواب: 1. نعم تجوز مصافحة المرأة مع الحاجب. 2. تكون المصافحة بدون أي تلذذ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1691: الأسرة رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2519: الأسرة بالنسبة للبنت الباكر إذا عقدت عقد منقطع دون دخول، هل لها عدة أم لا؟ وإذا كان لها عدة فما هي مدة العدة؟ الجواب: البنت البكر إذا عقدت العقد بدون إذن وليها فالعقد باطل، وإذا كان العقد بإذن الولي فالعقد صحيح ، وإذا كان العقد صحيحاً ولم يتم الدخول فليس لها عدة . استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 429: الأسرة ما حكم تغطيه الوجه وترك فتحة للعينين للنساء؟ الجواب: يجوز. استفتاء 428: الأسرة ما حكم فتح الوجه مع الحجاب الكامل للنساء؟ الجواب: يجوز بدون التجميل.