استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاء 2350: الأسرة هل يجب على البنت مساعدة أهلها إذا كانت عندها أموال، وكان الأبوان محتاجين، أو أحدهما؟ الجواب: لا يجب عليها. استفتاء 576: الأسرة هل يجوز بعد القذف استمرار الجماع مع الزوجة أم يجب الغسل على الفور؟ الجواب: لا يجب الغسل فورًا، ويجب إذا ضاق وقت الصلاة. استفتاء 1599: الأسرة هل يصح أن تشترط الزوجة في العقد أن تكون وكيلة الزوج في طلاق نفسها منه؟ الجواب: نعم يصح. استفتاء 217: الأسرة لو طلق الابن زوجته فهل يجوز لوالده رؤيتها؟ الجواب: يجوز.