استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاء 2350: الأسرة هل يجب على البنت مساعدة أهلها إذا كانت عندها أموال، وكان الأبوان محتاجين، أو أحدهما؟ الجواب: لا يجب عليها. استفتاء 735: الأسرة ما رأيكم في تجميد البويضة بعد التلقيح، لمدة غير معلومة في المستشفى، لكي يتم إجراء عملية التلقيح عدة مرات حتى تنجب، وهذا التجميد يسهل عدم تكرار أخذ البويضة من الرحم، وفي أي وقت يريدون أن ينجبوا يأخذون من المجمد؟ الجواب: من عدم الإضرار لا بأس به. استفتاء 2105: الأسرة هل يجب على البنت أن تتحجب من زوج أمها؟ الجواب: لا يجب؛ لأنه من المحارم. استفتاء 2546: الأسرة بنت تبلغ من العمر 29 سنة، وقد توفي أبوها وجدها، وتريد زواج المتعة. مع العلم أنها لم يسبق لها الزواج، فهل يحق لها تزويج نفسها بنفسها حيث أن ولي أمرها متوفي؟ الجواب: نعم في مفروض السؤال.