استفتاء 1751: الأسرة المرأة إذا عُقِد عليها ولا زالت في بيت أبيها، نفقتها على مَنْ؟ الجواب: نفقتها على أبيها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2528: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 شيعية المذهب، وعلى علاقة بشخص سني المذهب، ويريد الزواج مني، وأنا أريده؛ لأن أود الزواج منه بدلاً من الاستمرار معه بهذه العلاقة المحرمة، وهو يحترم مذهبي مع العلم أني ملتزمة بمذهبي حتى بعد الزواج سوف أظل على مذهبي ولن يغيرني عنه شيئًا، فهل استطيع الزواج منه بحكم اختلاف المذاهب، أو محرم هذا الزواج لاختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2540: الأسرة ما حكم زواج البكر زواج متعة من غير علم أهلها، وإطلاع زوجها على جسدها ومداعبتها، ولكن من غير فض غشاء البكارة؟ الجواب: لا يجوز، ويكون العقد باطل. استفتاء 1590: الأسرة إذا لاط البالغ شرعًا بالبالغ، هل تحرم أمّ الملوط، وأخته، وبنته على اللائط؟ الجواب: من أوقب طفلاً أو بالغًا حرمت عليه أمّ الموطوء وإن علت جدّاته من الأبوين، وابنته وبناتها وإن نزلت من الأبناء والبنات، وأخته دون بناتها، سواء كان من النسب أو من الرضاع. استفتاء 2532: الأسرة أريد أن أصون نفسي عن فعل الحرام، وأريد أن أتزوج زواج المتعة، وأنا موظف، وعمري 25 ، ولم أتزوج من قبل زواجًا دائمًا أو متعة، وأريد الزواج من فتاة موالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وهي ليست بكرًا، ولكن بطريقة غير شرعية، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: يجوز بإذن وليها. استفتاء 2522: الأسرة ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل. الجواب: يجوز؛ لأنها مسلمة.