استفتاء 2555: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة البكر التي يقارب عمرها العشرين وثلاث شهور من غير إذن وليها بشرط أن يكون التمتع من غير فض البكارة، يعني من غير تدخيل فقط التمتع بها جسديًا من الخارج؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2526: الأسرة أنا أبلغ من العمر 27 سنة، وأريد الزوج من المذهب السني، وأنا أعلم أنه لا يصح، وعلمًا أني أبقى على مذهبي، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 908: الأسرة أصيب والدي بمرض الزهايمر ـ داء يصيب المخ ويتطور ليفقد الإنسان ذاكرته وقدرته على التركيز والتعلم ـ لمدة تقارب السنتين، وإلى جانب هذا المرض أصيب بمرض السرطان في الدماغ بحيث لا يميز بين الليل والنهار، فما حكم صلاته وصيامه؟ الجواب: إذا كان فاقد الشعور والإدراك فيسقط التكليف ولا شيء عليه. استفتاء 1737: الأسرة المرأة المعترفة بالله تعالى، ولكن لم يكن لها دين، هل يجوز الزواج منها بالمنقطع؟ الجواب: لا. استفتاء 2532: الأسرة أريد أن أصون نفسي عن فعل الحرام، وأريد أن أتزوج زواج المتعة، وأنا موظف، وعمري 25 ، ولم أتزوج من قبل زواجًا دائمًا أو متعة، وأريد الزواج من فتاة موالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وهي ليست بكرًا، ولكن بطريقة غير شرعية، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: يجوز بإذن وليها. استفتاء 1738: الأسرة المرأة كلها عورة، وفي مستحبات الصلاة يستحب للمرأة ستر القدمين. السؤال: ما حكم ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: سترهما عن الأجنبي واجب.