استفتاء 1974:

الصلاة

من كان يريد قضاء صلاة بذمته وأراد قضائها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى، هل يجوز له الاقتصار على النية في الباقي مع تركه الإقامة عن عمد لغرض التخفيف؟

الجواب:

يجوز له ذلك، ولكن الأولى والأفضل إذا أراد قضاء صلوات متعددة ولم يفصل بينها أذَّن للأولى فقط وجاء بالباقي من دون أذان، بل أقام لها فحسب.