استفتاء 217: الأسرة لو طلق الابن زوجته فهل يجوز لوالده رؤيتها؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 1203: الأسرة لو كانت المرأة المعقود عليها غير مدخول بها في السفر، فمن تتبع؟ الجواب: تتبع والدها. استفتاء 2531: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 15 عامًا وأراد أن يحجزني ولد خالي لمدة سنتين، وطلب من أهلي أن يرى صورتي، فهل يجوز أن يرى صورتي وأنا متحجبة فقط؟ وهل يجوز أن يراها وأنا غير متحجبة؟ الجواب: نعم يجوز له لمرة واحدة. استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 229: الأسرة ما رأيكم في استخدام حساب الأبجد لمعرفة صلاحية الاسم للمولود؟ الجواب: هذا العمل لا حاجة له، وإنما يختار الأب لابنه اسمًا حسنًا كما في الروايات، وهذا ما كان يفعله أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وعلماؤنا.