استفتاء 2404:
الطهارة
هل بعد العادة السرية يجب أن أغسل كل الملابس التي ارتديها، وإلا فقط التي أصبح فيها مني؟
الجواب:
بما أن العادة السرية من المحرمات فالجنابة منه جنابة بالحرام، وعرق المجنب بها نجس، فيتنجس كل ما لامسه بعرق أو رطوبة ويجب تطهيره.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2468:
الطهارة
ما حكم الشرع لو خرج المني من الذكر أثناء اليقظة من دون أن يمس العضو الذكري بأي شيء، ومن دون مشاهدة أفلام إباحية، ولكن بالتفكير بشيء يثير الشهوة؟
الجواب:
إذا كان من عادته خروج المني بهذا العمل فهو محرم، ويكون جنابة بالحرام.
استفتاء 880:
الطهارة
1. ما حكم الحائض إذا أجنبت؟
2. هل يجوز لها الذهاب للحسينية، والقيام بأعمالها إلى وقت الانتهاء من الحيض؟
الجواب:
1. بعد الطهر تغتسل غسل الجنابة، وتضم له الحيض.
2.نعم يجوز بشرط أن تتحفظ على الطهارة.
استفتاء 3754:
الطهارة
هل يكره معاودة الجماع بغير غسل ان كان الجماع بنفس المرأة او غيرها
الجواب:
يكره ذلك ، ويَرفع الكراهة غسل المحل والوضوء .
استفتاء 1058:
الطهارة
إذا تنجست الأشياء الثابتة كالأرض بالبول، هل يكفي لتطهيرها بالشمس رطوبة البول؟
الجواب:
رطوبة البول لا تكفي للتطهير بإشراق الشمس، بل يصب الماء للتطهير.
استفتاء 1676:
الطهارة
ماذا يترتب على صاحبة الاستحاضة الكبرى عند سفرها بالباص ويصادفها موعد الصلاة، عند عدم تمكنها من الغسل؟ هل يتعين عليها التيمم بدل الغسل؟
الجواب:
يتعين عليها التيمم بدل الغسل.