استفتاء 2503: الصلاة إذا توضأ شخص بماء مغصوب، وهو يجهل ذلك، فصلى بهذا الوضوء، فما حكم صلاته؟ الجواب: إذا توضأ من ماء، وبعد إتمام الوضوء علم بغصبيه الماء، صح وضوؤه، ولكن بقيت ذمته مشغولة لصاحبه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1161: الصلاة هل يجوز التوسل بغير المعصومين عليهم الصلاة والسلام من الأولياء في الصلاة؟ الجواب: نعم. استفتاء 3386: الصلاة هل يجوز ان اقضي الصلوات لما في الذمه على كرسي في السجود فقط ووقوفا اثناء القراءه لوجود مشاكل بالركب ولكني اؤدي الصلوات الواجبه بالسجود على الارض بصعوبه الجواب: نعم يجوز في مفروض السؤال . استفتاء 3297: الصلاة صلاة الوتر هل واجب القنوت فيه ؟ .. او مستحب القنوت ؟ …. الجواب: مستحب استفتاء 3662: الصلاة هل يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي؟ الجواب: لايجوز ذلك ، ولكن لاتبطل الصلاة بقولها . استفتاء 10: الصلاة في الكتب الفقهية مسح الوجه بالكفين بعد القنوت في الصلاة الواجبة مكروه، لأنه وارد في الاحتجاج في مكاتبة من الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام ما هذا نصه: ( رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ... ) الاحتجاج ص486. الجواب: نعم مكروه.