استفتاء 2503:
الصلاة
إذا توضأ شخص بماء مغصوب، وهو يجهل ذلك، فصلى بهذا الوضوء، فما حكم صلاته؟
الجواب:
إذا توضأ من ماء، وبعد إتمام الوضوء علم بغصبيه الماء، صح وضوؤه، ولكن بقيت ذمته مشغولة لصاحبه.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2698:
الصلاة
هل يجب في صلاة النافلة الجهر بها في الليل، والسر بها في النهار؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 213:
الصلاة
هل يجوز لمن أراد الصلاة في المشاهد المقدسة أن يأخذ أكثر من تربة للسجود؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1038:
الصلاة
هل يجوز في الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد بدل التسبيحات؟ وما حكم من يضيف السورة مع الحمد جهلًا بالمسألة؟
الجواب:
يجوز في الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد، والتسبيحات أفضل، ومن يضيف السورة جهلاً صلاته صحيحة.
استفتاء 1964:
الصلاة
شخص يستيقظ قبل دخول وقت صلاة الفجر بدقائق، فهل يحقّ له معاودة النوم ثانية إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قويًا أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة؟
الجواب:
لا يحق له.
استفتاء 2675:
الصلاة
إذا سهوت في نفس الصلاة مرتين، هل أسجد سجدتي السهو مرة واحدة أو مرتين أو ما الحكم؟
الجواب:
تسجد مرتين لكل سهو سجدتين .