استفتاء 2548: الأسرة هل يجوز لي الزواج بالمرأة التي زنيت بها وقت عدتها من الزواج الأول؟ وماذا عليّ إذا كنت جاهلاً بالحكم وتزوجتها الزواج الدائم من وجهة نظر الشرع؟ الجواب: من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً ويجب عليهما الانفصال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2536: الأسرة في حالة المتعة مع الأجنبية، هل تجب الصيغة بالعربية أم لا بأس بالإنجليزية؟ وما هي الصيغة بالإنجليزية؟ الجواب: تكون الصيغة بالعربية، وإذا لم تستطع فيمكن التوكيل في إجراء العقد. استفتاء 968: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على بنت بكر برضا ولي أمرها وعلمه؟ الجواب: إذا كان بإذن الولي ورضاه يجوز. استفتاء 945: الأسرة ما حكم الجماع من الدبر؟ الجواب: يحرم الجماع من الدبر. استفتاء 2539: الأسرة هل يجوز التمتع بالمرأة المجاهرة بالزنا؟ الجواب: يجوز على كراهة شديدة. استفتاء 2534: الأسرة هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟ الجواب: لا.