استفتاء 2548:

الأسرة

هل يجوز لي الزواج بالمرأة التي زنيت بها وقت عدتها من الزواج الأول؟ وماذا عليّ إذا كنت جاهلاً بالحكم وتزوجتها الزواج الدائم من وجهة نظر الشرع؟

الجواب:

من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً ويجب عليهما الانفصال.