استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1862: الأسرة لو لم يعق الأب عن ابنه، وأراد الولد أن يعق عن نفسه بماله الخاص، هل يكره للوالد ومن يعولهم الأكل منها؟ الجواب: لا. استفتاء 2527: الأسرة ما حكم الفتاة البكر التي تمتعت دون العلم بأنة لا يجوز إلا بعلم أهلها؟ الجواب: العقد باطل. استفتاء 615: الأسرة في مرة وقت الجماع مع زوجي دخل العضو في الدبر بالغلط، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان بدون عمد فليس عليكم شيء. استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 2612: الأسرة هل يجوز تطويل الشعر للرجل ما يقارب أقل من نصف الظهر؟ الجواب: إذا كان تشبهًا بالنساء فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيكره.