استفتاء 2577:
الخمس
بالنسبة للهداية إذا حصلت على هدية مثلاً قطعة ذهب أو قماش أو عطر قبل أيام من رأس الحول ولم استخدمهم، وجاء رأس الحول، هل أخمس الهدية؟ وفي حال لا أعرف ثمنها، هل أقدر الثمن ويكفي هذا؟ وفي حال حصل المكلف على هدية ثمينة مرتفعة الثمن، ودار عليها الحول ولم يستخدمها إذا كان يجب عليه الخمس وثمن الخمس ليس بمقدوره، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
- الهدية التي حصلت عليها من شخص يخمس فليس عليها خمس.
- تقدر بما يبرئ الذمة.
- عليه أن لا يتصرف فيها حتى يتوفر مبلغ الخمس ويخرجه.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 617:
الخمس
ما معنى أموال مجهولة المالك، وما هي الأموال التي يصدق عليها هذا المصطلح، وهل يجب فيها الخُمس أو لا؟
الجواب:
هي الأموال التي تعود  لشخص مجهول لا يعرف، ويجب إرجاعها إلى صاحبها إن وجد ( وذلك بعد الفحص )، وإن لم يوجد فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لمعرفة كيفية التصرف فيها.
استفتاء 126:
الخمس
لو وجب الخمس على المكلف ولم يخرجه، وبعدها أصابته خسارة، هل تجوز المصالحة معه في هــــــــذه الحـــــــالة؟
الجواب:
نعم تجوز.
استفتاء 2591:
الخمس
أنا متزوجة، فمن يجب عليه أداء الخمس أنا أم زوجي؟ علمًا إني لا أعمل ولا أملك شيئًا.
الجواب:
إذ كان يفيض من أموال الزوج في نهاية السنة الخمسية أموال فعليه تخميس الزائد وإلا فلا .
استفتاء 433:
الخمس
أجبتم في سؤال سابق بوجوب الخمس على المحتاج إذا جمَّع أموالاً وحال عليها الحول، هل يجوز للوكيل إسقاطه عنه؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 3264:
الخمس
ماهي آمن يخمس؟ 
ماهـي آثام من لايخمس؟
الجواب:
- الخمس من فرائض الإسلام ومنكره كافر ، والمتهاون في أدائه من المؤمنين يعتبر من الظالمين لأهل البيت عليهم السلام والغاصبين   لحقوقهم . 
عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( الإمام محمد الباقر عليه      السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام ( من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم ) . 
 
وقال عليه السلام ( لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا ) . 
قال الصادق عليه السلام ( إن الله لا إله إلا هو حيث حرَّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ) . 
وخرج التوقيع من الناحية المقدسة من غير سبق سؤال :
( بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً )