استفتاء 2581:
الخمس
إذا كان هناك رب أسرة لا يخمس، فما حكم أكل زوجته وأبنائه من الطعام الذي يحضره هو، وطبعًا لا معيل غيره للأسرة؟ وما حكم صلاتهم في البيت الذي لا يملكون غيره؟
الجواب:
لا يجب على الزوجة والأولاد الخمس في الأشياء الضرورية كالأكل والشرب والسكن والثياب ونحوها.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 164:
الخمس
هل يجب الخمس في الهدية من البنوك بمجرد استلامها؟
الجواب:
لا.
استفتاء 1093:
الخمس
1. أنا كنت أخمس مع الديون والقروض وتسديد الأقساط. زوجي قال لي: أنه ما عليه خمس من لديه قروض وأقساط يسددها، فهل صحيح؟ مع العلم عندي تسديد قرض، ودفع قسط سيارتي، وبنتي قسط سيارتها، وما يبقي من المعاش إلا القليل إذا بقي فيه، وإن شاء الله بعض الأقساط ما بقي شيء وينتهي، هل أخمس؟ 2. فيه وحده محتاجة علوية، هل أعطيها الخمس؛ لأنها سألتني إذا فيه خمس أو فطرة تبيهم لسداد إيجار سكنها، وهي حالتها ضعيفة من بعد كورونا، لا شغل، ولا تقدر تشتغل؟
الجواب:
1. الخمس يجب في ما زاد على المؤونة. 2. لا يجوز التصرف في الخمس إلا بإذن الفقيه أو وكيله.
استفتاء 434:
الخمس
المحتاج إذا جمع أموالاً ليشتري بها حوائجه ( سيارة وغيرها )، أو ليذهب بها الحج، هل يجب عليه الخمس إذا حال الحول؟
الجواب:
نعم يجب.
استفتاء 418:
الخمس
يقول المعصوم عليه السلام فيما يتعلق بالخمس وإبحاته للشيعه (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث). بحكم إني أبذله منذ ١٨ عامًا وما أسمعه من هنا وهناك ومن متشدد فيه ومن متسامح فيه من الفضلاء، وبحكم ما أراه في الغالب الأعم من الناس حيث يبذل الخمس من جهة وقد يستلف ويتضايق من جهة أخرى كونه على راتب محدود ويرغب بشراء المستلزمات الضرورية كسيارة جديدة له ولأولاده وأجهزة كمبيوتر وغيرها وسفر مستحب ومباح والتخطيط لشراء قطعة أرض لبناء دار للسكنى للعيشة الكريمة له ولأسرته… ألا يعد أغلب الناس داخلين في الإباحة بناء على الرواية المذكورة؟
الجواب:
هناك روايات كثيرة هكذا تقول: يجب دفع الخمس. وهذه المسألة هي من مسائل الخمس، ويجب فيها التقليد. حسب رأي مراجعنا العظام، ونص القرآن: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم…) المؤمن إذا حصل شيئًا من المال من أي سبيل كان إذا حال عليه الحول وجب الخمس ويخمس ما زاد عن رأس ماله المخمس. ولكن قبل يحول عليه الحول، هو يتمكن من شراء المستلزمات الضرورية و… دون دفع الخمس.
استفتاء 433:
الخمس
أجبتم في سؤال سابق بوجوب الخمس على المحتاج إذا جمَّع أموالاً وحال عليها الحول، هل يجوز للوكيل إسقاطه عنه؟
الجواب:
نعم يجوز.