استفتاء 433:
الخمس
أجبتم في سؤال سابق بوجوب الخمس على المحتاج إذا جمَّع أموالاً وحال عليها الحول، هل يجوز للوكيل إسقاطه عنه؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 126:
الخمس
لو وجب الخمس على المكلف ولم يخرجه، وبعدها أصابته خسارة، هل تجوز المصالحة معه في هــــــــذه الحـــــــالة؟
الجواب:
نعم تجوز.
استفتاء 2578:
الخمس
بالنسبة للفصوص لدي فص عقيق اشتريته منذ ما يقرب من ثلاث أو أربع سنوات من مال مخمس ولم استخدمه، والآن أريد لبسه، وقيمته موجودة على العلبة بالتومان الإيراني، فهل أخمسه بتقدير الثمن الذي اشتريته به سابقًا أم بسعر التومان اليوم؟
الجواب:
كل شيء اشتري من مال مخمس لا يخمس مرة ثانية.
استفتاء 1527:
الخمس
لو اقترض مالاً يسدده على أقساط لفترة طويلة، هل يجب فيه الخمس؟
الجواب:
يجب فيما ملكه.
استفتاء 2589:
الخمس
حقيقة قمت في عمل الخمس من قبل أحد المشايخ المحترمين عمل لي رأس سنة مالية، وحدد لي مبلغ الخمس، وأعطاني مهلة للتسديد (بأقساط)، فقمت بحجز مبلغ بسيط في كل شهر لسداده، وبعد فترة طويلة مرض الوالد، وبعدها توفي، فأصبحت أنا المسئول عن أسرتي، ونسيت الخمس بانشغالي بمتطلبات أسرتي مما أقبلت على أخذ قرض من البنك (طريقة إسلامية). السؤال: هل يجوز سداد الخمس المفروض عليّ من القرض المتوفر لدي، وهل أتم فريضة الحج من القرض؟
الجواب:
- نعم يجوز. - إذا كان القرض مأخوذًا لغرض آخر، ولم يكن بقصد الحج، وزاد منه شيء يمكن الحج.
استفتاء 2592:
الخمس
عندي بعض الملابس والأجهزة الإلكترونية والهدايا وحوائج أخرى مر عليها الحول ولم أستخدمها، فهل فيها خمس؟
الجواب:
نعم يجب.