استفتاء 290: الحج إذا اضطر المحرم للبس ثياب متعددة، هل يكفر لكل نوع كفارة؟ الجواب: عند الاضطرار كفارة واحدة فقط. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد. استفتاء 601: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من مكة المكرمة؟ الجواب: إذا ما أمكنه من المشعر الحرام فلا بأس به. استفتاء 18: الحج لو نوى الحاج أن يبيت في منى نصف الليل الآخر وخرج من منزله قبل الوقت، ولكن الازدحام منعه من الدخول في حدود منى إلا بعد منتصف الليل الآخر، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 1001: الحج هل يحق لي تأجيل حج زوجتي للعام القادم بسبب أن لديها طفل رضيع لا يرضع إلا رضاعة طبيعية، وهو في الشهر التاسع، ولا يستطيع الأكل بشكل جيد بعد، ولا يستطيع مفارقة أمه؟ الجواب: إذا كان الحج واجبًا فلا يجوز التأجيل، وعليكم ترتيب مسألة الإهتمام بأمر الطفل. استفتاء 1506: الحج هل يجوز للمحرم قتل البعوض، والذباب، والدبابير، وغيرها من الحشرات؟ الجواب: لا يجوز اختيارًا.