استفتاء 290: الحج إذا اضطر المحرم للبس ثياب متعددة، هل يكفر لكل نوع كفارة؟ الجواب: عند الاضطرار كفارة واحدة فقط. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة. استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة. استفتاء 1463: الحج وضعت إدارة الحرم المكي جسرًا معلقًا مؤقتًا حول الكعبة، هل يجوز الطواف عليه؟ الجواب: لا. استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد. استفتاء 1492: الحج هل يجوز ذبح الهدي خارج منى؟ الجواب: مـع عـدم تيسر الذبح في منى إلى آخر أيام التشريق يجزي الذبح في أي موضع من الحرم.