استفتاء 3758: الحج هل يجوز للمحرم أن يصور نفسه بالجوال (سيلفي)؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1469: الحج إذا حُجز المطاف ولم نعلم لأي سبب ومتى يرتفع، هل يجوز الطواف من خارج المقام؟ الجواب: إذا لم يشرع في الطواف يجب عليه الانتظار إلا في حالة الحرج، وأمـا لـو طاف أشواط وفي أثناء الطواف حُجز، يكمل ولو من خارج المقام. استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد. استفتاء 371: الحج ما حكم الإحرام وفي اليد حناء من السابق قبل الإحرام للنساء فيها زخارف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 22: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر، لكن لا يكفي للذهاب إلى منى، هل يجوز له الخروج من الحرم قبل طلوع الفجر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 597: الحج في ليلة النفرة من عرفات إلى المشعر الحرام يتصاعد من السيارات بخار الديزل الخانق، فهل يجوز للحاج أن يضع قناع واقي ( كمام ) على أنفه وفمه فقط خصوصًا إذا كان يستخدم الباصات المكشوفة؟ الجواب: لا بأس به سيما إذا أحس الضرر.