استفتاء 175: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 87: الحج لو أحرم من الميقات ودخل مـــــكة، ثم بعد عدة أيــــــــــــام أحـــــــــرم من أقــــــــرب الحل ( مسجد التنعيم ). السؤال: هل يحسب الشهر من الإحرام الأول الذي في الميقات، أو من الثاني الذي من أقرب الحل؟ الجواب: من الإحرام الثاني. استفتاء 1460: الحج لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟ الجواب: تجب الإعادة. استفتاء 1322: الحج في سؤال سابق أجبتم: بأن من دخل مكة من غير قصد لا يجب عليه الرجوع للإحرام من الميقات. السؤال: لو خرج من مكة ولم يرجع، ما الحكم؟ الجواب: لا شيء عليه. استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاء 1328: الحج هـل يجوز لغير المحرم أن يدخل الأحياء الجديدة التابعة لمكـة المكرمة، المسماة ( مكة الجديدة )؟ الجواب: لا يجوز.