استفتاء 304: الطهارة ما حكم الدم في الحمل الكاذب؟ الجواب: دم نفاس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2470: الطهارة عند حصول الجنابة للزوجة عن طريق المداعبة فقط من غير إدخال أو إنزال من قبل الزوج، هل يحكم بنجاسة جسد المرأة؟ وهل نزول هذه المرأة إلى حمام السباحة الكبير من غير غسل الجنابة يحكم بنجاسة ماء الحوض؟ الجواب: عند حصول الجنابة يتنجس فقط ما أصابه النجاسة ( المني )، أما باقي الجسد والثياب التي لم تتلوث بالنجاسة فهي طاهرة. استفتاء 3318: الطهارة ماحكم الوضوء في حال وضع الرموش الصناعية على الرموش الطبيعية للنساء ؟ الجواب: إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الرموش الطبيعية فالوضوء غير صحيح ويجب إزالتها استفتاء 5040: الطهارة هل دم الحيوانات التي يجوز اكلها نجس؟ وهل يكون كل الدم كذلك او فيه استثناء الجواب: الدم مما له نفس سائلة مطلقاً نجس حتى مما يؤكل لحمه . استفتاء 3848: الطهارة استعمل لصقة بحجم الريال المعدني تقريبا لمراقبة السكر باستمرار لحاجتي لذلك ولا تزال إلا كل اسبوعين لو حدثت جنابه خلال الاسبوعين ؟ كيفية الغسل والوضوء لكل فريضة وهل يترتب على ذلك عدم لمس القران وعدم الدخول الى المساجد ؟؟ الجواب: - الوضوء يكون وضوءاً عادياً لأنها ليست في موضع أعضاء الوضوء . - أما مع الجنابة إذا لا يمكن إزالتها أو أن إزالتها تسبب الحرج فيكون الغسل غسل الجبيرة ، ويترتب على ذلك عدم دخول المسجد وعدم مس أحرف القرآن ، إلى أن تزال ويتم الغسل العادي . استفتاء 5655: الطهارة يوجد بقعة ماء صرف صحي و انتم بكرامه امام البيت و احد الاشخاص وطأ عليها بحذاءه و دخل البيت. فهل يحكم نجاسة كل خطواته الى داخل البيت؟ و هل يجب تطهيرها بالماء حتى لو جفت خطواته بعد بضعة ايام؟ الجواب: إذا لم يتم ازالة النجاسة بالمشي والفرك وجفت فيجب التطهير بالماء .