استفتاء 304: الطهارة ما حكم الدم في الحمل الكاذب؟ الجواب: دم نفاس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 5688: الطهارة السلام عليكم هل يحكم على الهندوسي مثل الكتابي في طهارته؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،لا يحكم حكم أهل الكتاب على الهندوس . استفتاء 359: الطهارة ما يحرم على الحائض. هل كامل سور العزائم، أم فقط آية السجدة التي بها؟ الجواب: يحرم عليها قراءة العزائم الأربع أي السور التي فيها السجدات الواجبة. استفتاء 167: الطهارة المسألة: ذات العادة إذا استمر الدم بعد أيام عادتها يجب عليها الانتظار فإن توقف قبل العاشر، أو في اليوم العاشر فالكل حيض، وإذا استمر فالحيض أيام العادة، والباقي استحاضة. السؤال: لو كانت متيقنة باستمرار الدم، هل يجوز لها العمل بحكم الاستحاضة بعد أيام العادة؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 382: الطهارة هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تعلم أبناءها سور العزائم؟ الجواب: لا يجوز مطلقًا. استفتاء 2406: الطهارة في وقت الدورة من كل شهر تنزل إفرازات إما لونها بني غامق أو بيضاء، وفيها خط أحمر، وتستمر من يومين إلى أربعة أيام، وأحيانًا تنزل يوم وتتوقف يوم وتكمل يوم أخر، وبعدها تنزل الدورة مع العلم أن الأيام (الإفرازات والدورة) تكمل العشرة أيام ولا تتعداها، فما حكم هذه الإفرازات؟ الجواب: ذات العادة إذا رأت الدم في بعض الأحيان قبل عادتها بيوم أو يومين تتخذه حيضًا إذا كانت ضمن العشرة أيام.