استفتاء 3669:
الخمس
اخذت قرض لشراء سيارة ولا املك سيارة من قبل هل عليها خمس؟ ونفس الفرض لو كان القرض لشراء سيارة ثانيه احتاجها للعائلة هل عليها خمس؟
الجواب:
إذا اضطر الشخص إلى أخذ قرض لشراء شيء يحتاج إليه لعدم امتلاكه المال ، فليس في هذا الشيء المشترى خمس .
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 562:
الخمس
رجل ملك ملايين النقود والعقارات في بداية حياته، وبقي على هذا الحال سنين طويلة _ وهو لا يخمس _ وبسبب تدهور السوق، ونزول الأسعار أمسى على بساط الفقر، لا يملك سوى بيته وثيابه وقوت نفسه وعياله، فهل يجب عليه تخميس جميع تلك الأموال التي يأس عن إرجاعها البته على التقسيط البسيط جدًا، مع علمه اليقين أنه لا يسددها كلها، أم يصالح بمبلغ معقول بالنسبة لحاله بأن يسدده على التقسيط؟
الجواب:
هو ذمته مشغولة بتخميس جميع ما ملك من الأموال سابقًا ولاحقًا، نعم له المصالحة لدى مرجعه بما يرى المرجع.
استفتاء 3575:
الخمس
ماحكم الهدية التي تأتي من شخص لايخمس هل يجب تخميسها فورا او تخمس من ضمن رأس السنة؟ واذا كانت الهدية من شخص يخمس ما الحكم؟
الجواب:
الهدية التي من شخص لا يخمس فيتم تخميسها فوراً ، أما إذا كانت من شخص يخمس واستخدمت خلال السنة فليس فيها خمس .
استفتاء 560:
الخمس
إذا كان رجل موظف يستلم في آخر الشهر راتبًا شهريًا، ولكن أحب أن يزيد دخله لإحتياجاته الخاصة، بفتح محل أو مؤسسة، واشترى المحل أو استأجره، واشترى الإحتياجات الخاصة بالمحل أو المؤسسة من آلات وغيرها، من رواتبه الشهرية، ومن ديون من الآخرين، فبعد تسديد ديون الآخرين، ومضي سنة كاملة، أو حلول يوم الحول، هل يخمس المحل أو المؤسسة وآلاتهما مع الأرباح، أم يخمس الأرباح فقط؟ وعلى إفتراض عدم تخميس المحل والمؤسسة بل تخميس الأرباح، بناء على أنه محتاج لهما في البداية، لاحتياجاته الخاصة الضرورية، ولكن إذا أرتفع الضرر والاحتياج لهما وأصبحت المؤسسة والمحل من الدخل الزائد عنده، هل يخمسهما بعد ذلك؟
الجواب:
يخمس كل ما زاد على رأس ماله في يوم الحول.
استفتاء 564:
الخمس
ما رأيكم في رجل اكتتب في أحد الشركات المساهمة في أسواق المال ( البورصة ) بمبلغ قدره ( 50 ) ريال فقط، وبعد تداول الأسهم في شاشة البورصة أصبح المبلغ الـ ( 50 ) ريال إلى ( 1000 ) ريال، وحال الحول عند وصول المبلغ ( ۱۰۰۰ ) وهو بعد لم يبع، هل يخمس الـ ( 50 ) أم ( ۱۰۰۰ ) ريال؟
الجواب:
يجب عليه تخميس الـ ( 1000 ) ريال.
استفتاء 2564:
الخمس
ما حكم الذهب إذا مر عليه حول ولم ألبسه؟
الجواب:
إذا كان مشترى بأموال قد تعلق بها الخمس فيجب تخميسه.