استفتاء 3697: الفطرة حكم جواز نقل الفطرة لبلد اخر هل يقصد به مثلا بين الهفوف والحليلة؟ او بين البلاد الاسلامية . الجواب: أي بلد يصدق عليها عرفاً أنها غير بلد مخرج الفطرة لا يجوز نقل الفطرة إليها . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 1418: الفطرة لو جاء الابن وهو متزوج، أو البنت وهي متزوجة، إلى بيت أبيهم ليلة العيد، وأفطروا في بيت أبيهم، ثم ذهب كلاً منهما إلى بيته بعد الفطور مباشرة، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب الفطرة على أبيهم. استفتاء 1392: الفطرة هل تجب فطرة البنت المتزوجة التي تتناول إفطارها في كل ليلة من الشهر الكريم في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها؟ الجواب: إذا أفطرت عند والدها آخر يوم من شهر رمضان وجبت الفطرة عليه. استفتاء 293: الفطرة إذا أخرج الصائم فطرته قبل وقتها، ثم وجبت على غيره، ما الحكم؟ الجواب: يكفي ما أخرجه. استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه.