استفتاء 3881: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص بأن يتبرع بمبلغ او يتصدق بمبلغ معين كل شهر بعد فتره اكتشف احد من اصحابي يحتاج شيء هل استطيع تجميع مبلغ احتياجه واعطيه او اشتري له الشيء الذي يحتاجه الجواب: يمكن الوجهين ، والأَولى الشراء لعدم الحرج . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 3852: النذر والعهد واليمين اذا حلف الشخص بنتيجة معينة بعد حصول شيء وهو غير متأكد منها، هل عليه كفارة الحلف؟ يعني اذا قال الشخص مثلا:( والله اذا تم امر معين فستحصل هذه النتيجة. ) وهو لا يعلم اذا كانت هذه النتيجة ستحصل او لا، هل عليه كفارة حلف؟ الجواب: الصيغة المذكورة في مفروض السؤال لغو لا يترتب عليه أي أثر . استفتاء 2191: النذر والعهد واليمين هل يجوز للزوج أن يحل نذر زوجته؟ الجواب: يجوز إذا كان بدون إذنه. استفتاء 4801: النذر والعهد واليمين السلام عليكم لو نذرت نذراً ونسيت هل أنا عملته أولا ما ذا يجب عليّ ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، عند تعلق الذمة بشيء كالنذر مثلاً فلا تبرأ إلا باليقين من تحققه ، وبما أنه لم يحصل اليقين بتحقق النذر فعليكم إبراء الذمة . استفتاء 1720: النذر والعهد واليمين من موارد سقوط النذر عن الابن إذا أسقطه الأب. السؤال: ما الحكم لو طلب الولد من أبيه أن يسقطه عنه، هل يسقط؟ الجواب: نعم يسقط.