استفتاء 404: الصلاة هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة جماعة، يعني يكون شخص يؤم عدة مصلين ونيتهم قضاء ما في ذمتهم أو ذمة الميت؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 118: الصلاة لو كان المصلي أخرس، بحيث يتكلم عن طريق الإشارات، هل إذا أشار في صلاته تبطل؟ الجواب: نعم تبطل صلاته إذا كان بنية التكلم. استفتاء 3598: الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان علي ركعة احتياط، ولكن صليت الصلاة التالية بدون أن آتي بها، ماذا يجب أن أفعل؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك إعادة الصلاة . استفتاء 3559: الصلاة إذا حدثت زيادة في الكلام في سجود السهو أو ركعة الاحتياط ( مثل قراءة جزء من التشهد مرتين أو التكبير مرتين)، ماذا يجب أن أفعل؟ الجواب: - إذا زاد في صلاة الاحتياط فعلاً من الأفعال غير الأركان أتى بسجدتي السهو بعد الفراغ منها احتياطاً . استفتاء 980: الصلاة ما حكم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وهل تعتبر جزء من الأذان والإقامة؟ الجواب: ظاهرًا ليست من فصول الأذان والإقامة وفصولهما؛ ولكنها ركن الإيمان، وكمال الدين، ورمز التشيع، فلا ينبغي تركها. استفتاء 630: الصلاة كيف أقضي الصلوات؟ هل يجوز إني أقضي صلوات الصبح مرة واحدة في نفس الوقت، يعني أجمعهم ورى بعض، أو إني أقضي صبح ظهر عصر مغرب عشاء؟ الجواب: يجب قضاء الصلوات مرتبة كما فاتت، هذا إذا كان عالمًا بالترتيب أو ظانًا به، أما إذا كان جاهلاً به سقط عنه الترتيب.