استفتاء 4055: الفطرة لو أن الشخص العامي أعطى زكاة الفطرة للهاشمي جهلاً بالحكم فهل تجزئ وتسقط عنه ؟ الجواب: لا تجزئ ولا تسقط عنه . نسخ استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1419: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطر خلال الشهر، ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص، فعلى من تجب؟ الجواب: يكتفي المكلف بما عزله، ولا تجب على الشخص الآخر. استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها. استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 1390: الفطرة هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 1377: الفطرة شخص أعزب ويعيش بعيدًا عن أهله ويصرف على نفسه، فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد في بيت والده فالفطرة على والده.