يقول المعصوم عليه السلام فيما يتعلق بالخمس وإبحاته للشيعه (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث).
بحكم إني أبذله منذ ١٨ عامًا وما أسمعه من هنا وهناك ومن متشدد فيه ومن متسامح فيه من الفضلاء، وبحكم ما أراه في الغالب الأعم من الناس حيث يبذل الخمس من جهة وقد يستلف ويتضايق من جهة أخرى كونه على راتب محدود ويرغب بشراء المستلزمات الضرورية كسيارة جديدة له ولأولاده وأجهزة كمبيوتر وغيرها وسفر مستحب ومباح والتخطيط لشراء قطعة أرض لبناء دار للسكنى للعيشة الكريمة له ولأسرته… ألا يعد أغلب الناس داخلين في الإباحة بناء على الرواية المذكورة؟
الجواب:
هناك روايات كثيرة هكذا تقول: يجب دفع الخمس.
وهذه المسألة هي من مسائل الخمس، ويجب فيها التقليد.
حسب رأي مراجعنا العظام، ونص القرآن: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم…) المؤمن إذا حصل شيئًا من المال من أي سبيل كان إذا حال عليه الحول وجب الخمس ويخمس ما زاد عن رأس ماله المخمس.
ولكن قبل يحول عليه الحول، هو يتمكن من شراء المستلزمات الضرورية و… دون دفع الخمس.