بالنسبة للهداية إذا حصلت على هدية مثلاً قطعة ذهب أو قماش أو عطر قبل أيام من رأس الحول ولم استخدمهم، وجاء رأس الحول، هل أخمس الهدية؟ وفي حال لا أعرف ثمنها، هل أقدر الثمن ويكفي هذا؟ وفي حال حصل المكلف على هدية ثمينة مرتفعة الثمن، ودار عليها الحول ولم يستخدمها إذا كان يجب عليه الخمس وثمن الخمس ليس بمقدوره، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
- الهدية التي حصلت عليها من شخص يخمس فليس عليها خمس.
- تقدر بما يبرئ الذمة.
- عليه أن لا يتصرف فيها حتى يتوفر مبلغ الخمس ويخرجه.