استفتاء 446:

الصلاة

تنص الفتوى بأن صلاة الظهر لو وقعت في الوقت المختص للعصر تكون باطلة. السؤال: لو كان يعتقد بضيق وقت صلاة الظهر والعصر، بحيث لا يكفي لأداء الصلاتين، فصلى صلاة العصر، ثم تبين بأن الوقت باقٍ، ولكن لصلاة واحدة، فهل يجوز في هذه الحالة أن يصلي صلاة الظهر؟

الجواب:

في الفرض المذكور يصلي الظهر، وإن كان في الوقت المختص لصلاة العصر.