استفتاء 446:
الصلاة
تنص الفتوى بأن صلاة الظهر لو وقعت في الوقت المختص للعصر تكون باطلة.
السؤال: لو كان يعتقد بضيق وقت صلاة الظهر والعصر، بحيث لا يكفي لأداء الصلاتين، فصلى صلاة العصر، ثم تبين بأن الوقت باقٍ، ولكن لصلاة واحدة، فهل يجوز في هذه الحالة أن يصلي صلاة الظهر؟
الجواب:
في الفرض المذكور يصلي الظهر، وإن كان في الوقت المختص لصلاة العصر.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2193:
الصلاة
هل يجوز للنساء الصلاة خلف الميت؟
الجواب:
يجوز، وتصلي النساء خلف الرجال.
استفتاء 1397:
الصلاة
ما حكم الشك هل سجدت السجدة الثانية أو لا؟
الجواب:
إذا كان الشك بعد السجود حال الجلوس أو حال النهوض وقبل القيام ترجع وتأتى بالسجدة، وإذا كان الشك حال القيام أو بعده فلا يُعتنى به.
استفتاء 2675:
الصلاة
إذا سهوت في نفس الصلاة مرتين، هل أسجد سجدتي السهو مرة واحدة أو مرتين أو ما الحكم؟
الجواب:
تسجد مرتين لكل سهو سجدتين .
استفتاء 3719:
الصلاة
إذا شكيت في صلاة العشاء أنا صليت اربع ركعات أو ثلاث ركعات بعد السجدتين ماذا أفعل.
الجواب:
الشك بين الثالثة والرابعة في أي موضع كان يبني على الأربع ويأتي بعد الفراغ من الصلاة بركعتي أحتياط جالساً .
استفتاء 3762:
الصلاة
السلام عليكم 
إمام جماعة اشترط عليه بعض المصلين خلفه بقولهم : إذا صليت خلف الإمام الفلاني فلن نصلي خلفك .
أ - هل يجوز لهم الاشتراط ؟
ب- هل يجوز له العمل بشرطهم ؟
ج- ما حكم الصلاة خلفه  لو أطاعهم وامتنع عن الصلاة خلف ذلك الإمام؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
أ- لا يجوز لهم ذلك .
ب - لا يجوز له ذلك .
ج -  في صلاته إشكال  .