استفتاء 956: الأسرة امرأة بالغة من العمر 38 عام وعزباء بكر، وترغب بالزواج المنقطع (المتعة)، فهل تستطيع الزواج بدون إذن أبيها أو لابد من موافقته؟ الجواب: يجب موافقة الأب ورضاه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاء 745: الأسرة أجريت مؤخرًا عملية زرع رحم في امرأة من امرأة أخرى مسلمة، فنجحت العملية، فما حكم الشارع في الزواج من هذه المرأة، فهل يجوز مباضعتها مع رحم أجنبي؟ وما حكم الأولاد، هل يلحقون بالأب، والأم أمهم أم ماذا؟ الجواب: هذه العملية لا تؤثر في أحكام الزواج معها، والأولاد يلحقون بالأب وبهذه الأم. استفتاء 2555: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة البكر التي يقارب عمرها العشرين وثلاث شهور من غير إذن وليها بشرط أن يكون التمتع من غير فض البكارة، يعني من غير تدخيل فقط التمتع بها جسديًا من الخارج؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 858: الأسرة ما حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟ الجواب: يحرم إتيان الزوجة من الدبر مطلقًا. استفتاء 2524: الأسرة أنا مطلقة ولكن بخلع، أي سبق لي الزواج ولكن لم يتم الدخول عليّ، أي أنا فتاة بكر، فهل يجوز لي زواج المتعة بدون إذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي.