الدم في مفروض السؤال دم نفاس ، ونفاس ذات العادة على قدر أيام عادتها، وإذا زاد الدم على أيام العادة يوماً أو يومين إلى تمام العشرة فانقطع في اليوم العاشر فالكل نفاس ، وأما إذا تجاوز العشرة فالزائد على أيام العادة استحاضة فيتم غسل النفاس في اليوم العاشر وتجب الصلاة والصوم مع العمل بأحكام الاستحاضة . وهي كالتالي:
تضع قطنة فإن كانت القطنة متلوثة بالدم ولكن لم تنغمس فهي استحاضة قليلة . وإذا انغمست القطنة ونفذ الدم فيها فهي متوسطة . وإذا نفذ الدم في القطنة وسال ووصل إلى الخرقة فكثيرة.
يجب عليها في القليلة إذا قامت إلى الصلاة إبدال القطنة أو تطهيرها ، وغسل ظاهر الفرج إذا تنجس ، والوضوء لكل صلاة ، وليس عليها غسل .