استفتاء 5397:
النفاس
السلام عليكم انا اجهضت في الاسبوع السادس، كيف يصح صيامي حالياً وهل الدم يعتبر نفاس ولا استحاضة؟ وإذا استحاضة كيف اصلي مع الاستحاضة؟ وكيفية الغسل هل لها وقت محدد ولا؟
الجواب:
الدم في مفروض السؤال دم نفاس ، ونفاس ذات العادة على قدر أيام عادتها، وإذا زاد الدم على أيام العادة يوماً أو يومين إلى تمام العشرة فانقطع في اليوم العاشر فالكل نفاس ، وأما إذا تجاوز العشرة فالزائد على أيام العادة استحاضة فيتم غسل النفاس في اليوم العاشر وتجب الصلاة والصوم مع العمل بأحكام الاستحاضة . وهي كالتالي:
تضع قطنة فإن كانت القطنة متلوثة بالدم ولكن لم تنغمس فهي استحاضة قليلة . وإذا انغمست القطنة ونفذ الدم فيها فهي متوسطة . وإذا نفذ الدم في القطنة وسال ووصل إلى الخرقة فكثيرة.
يجب عليها في القليلة إذا قامت إلى الصلاة إبدال القطنة أو تطهيرها ، وغسل ظاهر الفرج إذا تنجس ، والوضوء لكل صلاة ، وليس عليها غسل .
ويجب عليها في المتوسطة ما وجب في القليلة( الوضوء لكل صلاة يعني خمس وضوءات) مضافاً إلى غسل واحد في اليوم والليلة .
يجب عليها في الكثيرة ما وجب في القليلة ، مضافاً إلى أغسال ثلاثة لصلاة الصبح والظهرين والعشاءين إذا استمر بها الدم .
في شهر رمضان يجب عل المستحاضة المتوسطة الكثيرة الاغتسال قبل الفجر لصحة صيامها .