استفتاء 572:
الصلاة
هل يجوز أن يصلي شخص صلاة الظهر والعصر تمامًا في فرض الظهر جماعة، بأن يصلي ركعتين في صلاة الظهر مع الإمام، وينفرد ويأتي بالركعتين الأخيرتين فرادى، ثم يلحق بالإمام في الركعة الأخيرة من الظهر لصلاة العصر؟
الجواب:
لا بأس بها عند الضرورة.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 118:
الصلاة
لو كان المصلي أخرس، بحيث يتكلم عن طريق الإشارات، هل إذا أشار في صلاته تبطل؟
الجواب:
نعم تبطل صلاته إذا كان بنية التكلم.
استفتاء 599:
الصلاة
هل للمحرم أن يعقد النية ابتداءً وعليه الإزار فقط دون الرداء عمدًا؟
الجواب:
عقد النية ولبس الإحرام والتلبية يجب أن تكون معًا.
استفتاء 379:
الصلاة
هذه مسألة في صلاة الآيات ما رأيكم؟
[ يجوز في صلاة الآيات الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو في الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا فاته الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية، لا يجوز الدخول في الجماعة، وذلك لاختلال النظم بين الإمام والمأموم ].
الجواب:
الأمر كما رُقِّم.
استفتاء 1143:
الصلاة
يستحب للمأموم إذا كانت الصلاة إخفاتية أن يأتي بذكر أثناء القراءة، فلو سمع صوت الإمام بالبسملة هل يسكت أو يكمل؟
الجواب:
يكمل الذكر.
استفتاء 1670:
الصلاة
ما حكم المؤذن إذا سهى في أذانه، ونسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) في بداية الأذان؟
الجواب:
يتم تنبيهه أثناء الأذان، وإن لم يمكن يعاد الأذان بصورة صحيحة.