استفتاء 580: الصلاة من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟ الجواب: نعم الركعة بتمامها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 5021: الصلاة عند الصلاة في سورة الإخلاص هل واجب ادغام ولم يكن له وعند الادغام تقرأ ولم يكل له الجواب: الاحتياط في مراعاة الإدغام ، خصوصاً في بلا غنة يعني الإدغام الكامل ، مثل ( أشهد أن لا إله إلا الله ) فإن نون ( أن ) قد أدغم في لام ( لا إله ) ، ومثل ( ولم يكن له كفوا أحد ) فإن نون ( لم يكن ) قد أدغم في ( له ) . استفتاء 1153: الصلاة لو ترك المصلي السلام في صلاته، وخرج منها بدون التسليم، ما حكم صلاته؟ الجواب: لا تجب الإعادة. استفتاء 2001: الصلاة هل يجب رفع الصوت حين تكبيرة الإحرام؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 5920: الصلاة السلام عليكم انا من مواليد الأحساء وبروح تبوك للدراسه لمدة سنتين بس مب اتم هناك سنتين كاملين ممكن انزل بالإجازات هل اصلي الصلاة تمام من بداية ذهابي الى تبوك؟ واذا رجعت الأحساء اصليها تمام صحيح؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،إذا كانت إقامتك في مكان الدراسة عشرة أيام أو أكثر فتصلي تمام . استفتاء 1036: الصلاة هل يجوز في الأذان قول: «أشهد أنّ عليًا أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وأبنائهما المعصومين أولياء الله»؟ الجواب: الأكمل أن يُقال في الفقرة الثانية من الشهادة الثالثة: ( أشهد أن عليًا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين أولياء الله ) أو ( حجج الله ) بدلاً عن ( أولياء الله ).