استفتاء 580: الصلاة من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟ الجواب: نعم الركعة بتمامها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3563: الصلاة السلام عليكم ،هل عدم ذكر الشهادة الثالثة في التشهد يبطل الصلاة ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يبطل الصلاة . استفتاء 1036: الصلاة هل يجوز في الأذان قول: «أشهد أنّ عليًا أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وأبنائهما المعصومين أولياء الله»؟ الجواب: الأكمل أن يُقال في الفقرة الثانية من الشهادة الثالثة: ( أشهد أن عليًا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين أولياء الله ) أو ( حجج الله ) بدلاً عن ( أولياء الله ). استفتاء 1982: الصلاة هل يجزي في صلاة الفرض أن نكبر أربعًا ثم نقيم للصلاة مباشرة دون إكمال كل الأذان؟ الجواب: لا يجزئ عن الأذان. استفتاء 5152: الصلاة السلام عليكم ورحمة الله اليوم عند صلاة الصبح باقي ع انتهائها ٣ دقايق قدرت اتوضأ وابداء في الصلاة وكانت نيتي اثناء الوضوء اني اصليها قبل انقضاء وقتها و لمن وقفت ع السجادة غيرت نيتي نسيت بأنه تبق من الوقت وقصدت بها القضاء مع انه باقي من الوقت إلى شروق الشمس دقيقة ونص هل تكون صحيحة صلاتي أم ماذا بسبب اختلاف النية وقصر الوقت الجواب: لو بقي من الوقت مقدار ركعة واحدة فيجب نية الأداء ، لأن من أدرك ركعة فقد ادرك الوقت ، ولا يصح الصلاة بنية القضاء قبل خروج الوقت ، فالصلاة في مفروض السؤال غير صحيحة . استفتاء 2445: الصلاة هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا؟ وهل الكولونيا طاهرة؟ الجواب: نعم تصح، والكولونيا طاهرة.