استفتاء 580: الصلاة من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟ الجواب: نعم الركعة بتمامها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 8: الصلاة في الكتب الفقهية المسألة التالية: ( لا تجب الصلاة على الطفل المسلم إذا مات إلا إذا بلغ ست سنوات، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ذلك )، فما رأيكم؟ الجواب: تجب على من أكمل السنة السادسة، ولا تستحب على من كان عمره أقل من ذلك. استفتاء 2717: الصلاة ما حكم المسح على الوجه بعد القنوت؟ الجواب: مكروه. استفتاء 1963: الصلاة هل يجوز تأخير الصلاة بسبب قدوم الضيوف والقيام بخدمتهم أو بكاء الطفل الرضيع؟ الجواب: الأحوط إتيان الفرائض في أوقات فضيلتها، ولا بأس بتأخيرها لعذر من سفر، أو مرض، أو نوم، أو غير ذلك من الأعذار. استفتاء 1598: الصلاة لو أخّر المكلّف صلاة العشاءين عن منتصف الليل دون عذر عامدًا، فهل ينوي الأداء أو القضاء أو يقصد ما في الذمة؟ الجواب: إذا خرج وقت الصلاة لأي سبب فينويها قضاءً. استفتاء 2672: الصلاة أحيانًا كثيرة يراودني الشك في وضوئي وفي عدد ركعات الصلاة مع أني أحرص على أدائهما بالشكل الصحيح والمطلوب، فهل ألتفت إلى هذا الشك أم لا؟ وهل يجب غسل الرجلين قبل الوضوء أم لا؟ الجواب: كثير الشك لا يعتنى بشكه.