استفتاء 580:

الصلاة

من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟

الجواب:

نعم الركعة بتمامها.