استفتاء 580: الصلاة من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟ الجواب: نعم الركعة بتمامها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4875: الصلاة اذا كانت لدي صلاوات متروكه بالعمد منذ سن التكليف كيف اعيد القضاء ؟ الجواب: إذا كنت تعرف الترتيب فتقضيها مرتبة وإن لم تعرف الترتيب فيمكن قضاؤها بأي كيفية وفي أي وقت .كأن تصلي في يوم عدد صلاة صبح وفي يوم عدد صلاة ظهر وهكذا باقي الصلوات . استفتاء 2677: الصلاة ما حكم قراءة سورة الانشراح بعد الحمد في الصلاة الواجبة؟ الجواب: لا تقرأ لوحدها ويجوز الجمع بين سورتي ( والضحى وألم نشرح ) في الفرائض، بل لا يكتفي بأحدهما؛ لأنهما تعدان سورة واحدة، وإن كان بينهما بسملة. استفتاء 1966: الصلاة هل الأذان والإقامة في الصلاة مستحب؟ الجواب: الأذان والإقامة مستحبان، ويتأكد الاستحباب في الإقامة، والأحوط عدم تركها مهما أمكن. استفتاء 2189: الصلاة ما حكم صلاة من اكتشف بعد الصلاة وجود مانع للوضوء اعتقد أنه تم إزالته قبل الوضوء؟ الجواب: يجب إعادة الوضوء والصلاة بعد إزالة المانع. استفتاء 2654: الصلاة هل يجوز في نية الصلاة قول: ( أصلي فرض الظهر - أو أي فرض - وجوبي قربة إلى الله تعالى )؟ الجواب: يكفي أن تقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى. ( ظهرًا، أو غيرها).