استفتاء 580: الصلاة من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟ الجواب: نعم الركعة بتمامها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1185: الصلاة لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام سواء في الركوع أو السجود ثم رجع للمتابعة، لكن الإمام رفع رأسه، و وصل المأموم إلى حد الركوع أو السجود، ما حكم صلاته؟ الجواب: صلاته صحيحة. استفتاء 1594: الصلاة إذا قصد سورة معيّنة في الصلاة، وبسمل لها، ثمّ اختار سورة أخرى، فهل يكتفي بها؟ الجواب: لا يكتفي، ويجب البسملة للسورة الثانية. استفتاء 2095: الصلاة ورد استحباب صلاة ركعتي تحية المسجد، فهل يستحب ذلك للمشاهد المشرفة للمعصومين؟ الجواب: صلاة ركعتي تحية المسجد تستحب للمساجد فقط. استفتاء 3563: الصلاة السلام عليكم ،هل عدم ذكر الشهادة الثالثة في التشهد يبطل الصلاة ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يبطل الصلاة . استفتاء 3402: الصلاة إذا جهرت في القراءة في الصلاة الإخفاتية غير متعمد هل علي شيء؟ الجواب: - إذا جهر المصلي أو أخفت في غير موضعهما سهواً أو جهلاً ، ولم يتذكر إلا بعد إتمامها صحت صلاته وليس عليه شيء .