استفتاء 6001: الخمس اذا عندي سيارة ملك مركونه ولضروف ما لم يتم استعمالها او تحريكها اكثر من سنه وطاف عليها اكثر من حول هل عليها خمس يجب إخراجه ؟ الجواب: إذا كانت زائدة عن الحاجة ففيها الخمس . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2571: الخمس لو أني خمست 10 د.ك على سبيل المثال في العام الفائت، وكان خمسي 2 د.ك، والمبلغ المتبقي 8 د.ك، هل في هذا العام أخمس عما زاد عن 8 د.ك فقط؟ أم كيف تكون الحسبة؟ الجواب: يخمس ما زاد على 8 دينار. استفتاء 617: الخمس ما معنى أموال مجهولة المالك، وما هي الأموال التي يصدق عليها هذا المصطلح، وهل يجب فيها الخُمس أو لا؟ الجواب: هي الأموال التي تعود لشخص مجهول لا يعرف، ويجب إرجاعها إلى صاحبها إن وجد ( وذلك بعد الفحص )، وإن لم يوجد فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لمعرفة كيفية التصرف فيها. استفتاء 560: الخمس إذا كان رجل موظف يستلم في آخر الشهر راتبًا شهريًا، ولكن أحب أن يزيد دخله لإحتياجاته الخاصة، بفتح محل أو مؤسسة، واشترى المحل أو استأجره، واشترى الإحتياجات الخاصة بالمحل أو المؤسسة من آلات وغيرها، من رواتبه الشهرية، ومن ديون من الآخرين، فبعد تسديد ديون الآخرين، ومضي سنة كاملة، أو حلول يوم الحول، هل يخمس المحل أو المؤسسة وآلاتهما مع الأرباح، أم يخمس الأرباح فقط؟ وعلى إفتراض عدم تخميس المحل والمؤسسة بل تخميس الأرباح، بناء على أنه محتاج لهما في البداية، لاحتياجاته الخاصة الضرورية، ولكن إذا أرتفع الضرر والاحتياج لهما وأصبحت المؤسسة والمحل من الدخل الزائد عنده، هل يخمسهما بعد ذلك؟ الجواب: يخمس كل ما زاد على رأس ماله في يوم الحول. استفتاء 2589: الخمس حقيقة قمت في عمل الخمس من قبل أحد المشايخ المحترمين عمل لي رأس سنة مالية، وحدد لي مبلغ الخمس، وأعطاني مهلة للتسديد (بأقساط)، فقمت بحجز مبلغ بسيط في كل شهر لسداده، وبعد فترة طويلة مرض الوالد، وبعدها توفي، فأصبحت أنا المسئول عن أسرتي، ونسيت الخمس بانشغالي بمتطلبات أسرتي مما أقبلت على أخذ قرض من البنك (طريقة إسلامية). السؤال: هل يجوز سداد الخمس المفروض عليّ من القرض المتوفر لدي، وهل أتم فريضة الحج من القرض؟ الجواب: - نعم يجوز. - إذا كان القرض مأخوذًا لغرض آخر، ولم يكن بقصد الحج، وزاد منه شيء يمكن الحج. استفتاء 2577: الخمس بالنسبة للهداية إذا حصلت على هدية مثلاً قطعة ذهب أو قماش أو عطر قبل أيام من رأس الحول ولم استخدمهم، وجاء رأس الحول، هل أخمس الهدية؟ وفي حال لا أعرف ثمنها، هل أقدر الثمن ويكفي هذا؟ وفي حال حصل المكلف على هدية ثمينة مرتفعة الثمن، ودار عليها الحول ولم يستخدمها إذا كان يجب عليه الخمس وثمن الخمس ليس بمقدوره، فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: - الهدية التي حصلت عليها من شخص يخمس فليس عليها خمس. - تقدر بما يبرئ الذمة. - عليه أن لا يتصرف فيها حتى يتوفر مبلغ الخمس ويخرجه.