استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 371: الحج ما حكم الإحرام وفي اليد حناء من السابق قبل الإحرام للنساء فيها زخارف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 598: الحج هل يتبع المسجد في عقد النية بلا نذر المواقف القريبة للمسجد، أي هل يجوز عقد نية الإحرام في نفس مواقف السيارات القريبة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: المواقف لا تتبع المسجد. استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاء 1454: الحج لو كانت هناك أعمال للتوسعة أو للصيانة قرب الكعبة، هل يجوز الطواف خارج الحدود؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 172: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وبعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا.