الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 605

استفتاء 605:

الحج

هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟

الجواب:

الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 4241:
الحج
هل يجوز استخدام خيط الأسنان الغير منكّه في الحج؟
الجواب:
يجوز إذا لم يتسبب في خروج الدم .
استفتاء 91:
الحج
هل تجب الكفارة إذا سُتِر القدم كاملاً اضطرارًا، كلبس الحذاء لمن كان قدمه أو قدميه فيها مرض، أو كان فيهما عيب؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 199:
الحج
من فيه سلس الريح، هل يكتفي بحاله في الطواف أم تجب النيابة؟
الجواب:
يطوف وينيب.
استفتاء 541:
الحج
هل يجوز الطواف خلف المقام عند الاضطرار؟
الجواب:
نعم يجوز، وخصوصًا في ظرف الوباء.
استفتاء 604:
الحج
هل تجب الطهارة من الحدث والخبث في السعي أم لا؟
الجواب:
لا تجب.