استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 544: الحج في حال عدم القدرة لدخول الحرم لأداء طواف النساء، ما هو التكليف الشرعي؟ الجواب: إذا استطاع أن يؤجل الطواف إلى وقت يستطيع الدخول فيه إلى الحرم يجب عليه الانتظار لأداء طواف النساء وصلاة الركعتين، إذا لم يستطع الانتظار يجوز له أن يؤدي طواف النساء بالدور الأول. استفتاء 2489: الحج قامت الحكومة السعودية في السابق بإزالة الأعمدة التي كان يتشكل منها الجمرات الثلاثة في منى، واستحدثت بدلاً عنها جدرانًا کل واحد منها بطول 25 مترًا، وعرض متر واحد، وبارتفاع خمسة أمتار، فما هو موقف الحجاج في الرمي؟ الجواب: يجوز الرمي في أي مكان من الجدار. استفتاء 2473: الحج ذهبت إلى الحج مع زوجي ولم يكن يملك المال للذهاب إلى الحج فاقترض المال من أخيه، فهل تعتبر هذه الحجة مجزية عن حجة الإسلام باعتبار أن أحد شروط حجة الإسلام الاستطاعة؟ الجواب: إن كان باستطاعته سداد الدين بسهولة فالحج صحيح. استفتاء 1456: الحج لو توقف الطائف في أثناء الطواف بسبب الصـلاة، هـل يـجـب عليـه التوقف في مكانه إذا كان يتمكن، أو يجوز له التحرك؟ الجواب: يجوز له التحرك. استفتاء 369: الحج هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟ الجواب: يجوز.