استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2473: الحج ذهبت إلى الحج مع زوجي ولم يكن يملك المال للذهاب إلى الحج فاقترض المال من أخيه، فهل تعتبر هذه الحجة مجزية عن حجة الإسلام باعتبار أن أحد شروط حجة الإسلام الاستطاعة؟ الجواب: إن كان باستطاعته سداد الدين بسهولة فالحج صحيح. استفتاء 1454: الحج لو كانت هناك أعمال للتوسعة أو للصيانة قرب الكعبة، هل يجوز الطواف خارج الحدود؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 29: الحج لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟ الجواب: يعيد حجه. استفتاء 904: الحج هل يصح الحج بمال مصدره قرض من بنك؟ الجواب: إذا كان القرض مأخوذًا للحج لا يصح الحج. استفتاء 3640: الحج السلام عليكم مولاي المعظم امرأة مصابة بمرض ادت العمرة بعد الانتهاء اثرت العمرة على الدم لدرجة الخطر فالطبيب اشار اليها بعدم بذل اي مجهود السؤال هي لديها القدرة المالية للحج لكن مرضها يعيق أن تؤدي الأعمال فهل يجوز أن تنيب شخصا يحج عنها للحج الواجب؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . - يجوز إذا كان المنوب عنه عاجزاً لا يرجو زوال عجزه وضعفه .