استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4241: الحج هل يجوز استخدام خيط الأسنان الغير منكّه في الحج؟ الجواب: يجوز إذا لم يتسبب في خروج الدم . استفتاء 91: الحج هل تجب الكفارة إذا سُتِر القدم كاملاً اضطرارًا، كلبس الحذاء لمن كان قدمه أو قدميه فيها مرض، أو كان فيهما عيب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 199: الحج من فيه سلس الريح، هل يكتفي بحاله في الطواف أم تجب النيابة؟ الجواب: يطوف وينيب. استفتاء 541: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام عند الاضطرار؟ الجواب: نعم يجوز، وخصوصًا في ظرف الوباء. استفتاء 604: الحج هل تجب الطهارة من الحدث والخبث في السعي أم لا؟ الجواب: لا تجب.