استفتاء 606: الحج هل تجب الموالاة في التقصير بعد السعي أو لا؟ الجواب: لا يجب وإن كانت أولى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1458: الحج هـل يجوز قطع الطواف الواجب قبـل إكمال أربعـة أشـواط لصلاة غير الشيعة جماعة؟ الجواب: نعم. استفتاء 1483: الحج ما حكم من نام أثناء السعي؟ الجواب: احتياطًا يعيد. استفتاء 1464: الحج إذا لم يتمكن الطائف من الطواف بسبب الازدحام بين الكعبة والمقام، ولا خارج المقام، هل يجوز له الطواف على الجسر؟ الجواب: يجوز عند الاضطرار وعدم التمكن. استفتاء 86: الحج ما المقصود بمحاذاة الميقات، هل هي كالخط المستقيم، أو كالشكل الدائري؟ الجواب: المقصود من المحاذاة هو أن يكون الميقات إما عن يمينه أو يساره. استفتاء 290: الحج إذا اضطر المحرم للبس ثياب متعددة، هل يكفر لكل نوع كفارة؟ الجواب: عند الاضطرار كفارة واحدة فقط.